المصلى جالسا يتخبر بين أنحاء الجلوس
فخذيه و ساقيه ، و إذا أراد ان يركع ثنى رجليه ، و اما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب ان يتورك .به في صحيحة عبد الله بن المغيرة ، و صفوان و ابن أبي عمير عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الصلاة في المحمل فقال : " صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف ما أمكنك " ( 1 ) نعم يستحب له ان يجلس جلوس القرفصاء ، و هو كما فسره في المتن ان يرفع فخذيه و ساقيه و يجلس على اليتيه .و هذا لم يرد به نص .نعم ورد في حسنة حمران بن اعين عن احد هما ( ع ) قال : كان أبي إذا صلى تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه ( 2 ) بناءا على تفسير التربع بذلك كما هو المشهور و ان لم يساعده كلام اللغويين .ففي المجمع تفسير التربع بان بقعد على وركيه ، و يمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، و قدمه إلى جانب يساره ، و اليسرى بالعكس ، و ان كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من احد معانية ، بل قد ذكر في القاموس ان التربع في الجلوس خلاف جثى و أقعي الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثيا و مقعيا ، و لعل الوجه في تفسير المشهور و الحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية و الخضوع لكونه اقرب إلى القيام و المثول بين يدى المولى .و قد يطلق التربع على وضع احدى القدمين على الركبة ، و الاخرى تحت الفخذ و هو جلوس المتكبرين الجبابرة كما1 - الوسائل : باب 11 من أبواب القيام ح 5 .2 - الوسائل : باب 11 من أبواب القيام ح 4 .