مستقلا في المسألة الحادية عشرة الآتية و نحن نقدمها لمناسبتها مع المقام .الثانية : في انه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين ، أو يكفي بعضها من الاصابع أو اصلهما .الثالثة : في انه هل يجزي الوقوف على الواحدة ، أو يعتبر على القدمين معا .اما الجهة الاولى : فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتماد و اخرى في اصله .اما التسوية من حيث المرتبة بان لا يكون الثقل على احدى الرجلين أكثر من الاخرى ، فربما ينسب - كما في الجواهر - إلى جمع لزوم مراعاتها استنادا إلى الاصل و دليل التأسي من قوله صلى الله عليه و آله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، و بأنه المتبادر من الامر بالقيام و بعدم الاستقرار بدونها .و الكل : كما ترى ، فان مقتضى الاصل هو البراءة بناءا على ما هو الحق من الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطي ، و دليل التأسي مضافا إلى منعه كبرواى لما تقدم من النقاش في الحديث سندا و دلالة لا صغرى له في المقام ، إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته صلى الله عليه و آله لو لم ندع القطع بعدم تقيده صلى الله عليه و آله بذلك كما لا يخفى .و التبادر ممنوع جدا ، فانه على تقديره بدوي لا اعتبار به .و مثله دعوى توقف الاستقرار على ذلك بداهة إمكان حصوله و لو بدون التسوية كما هو ظاهر .و عليه فإطلاق ادلة القيام هو المحكم .و يؤيده صحيح محمد بن أبي حمزة عن ابيه قال : رأيت علي بن الحسين ( ع ) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيام حتى