هل تجب تسوية الرجلين في الاعتماد او لا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تجب تسوية الرجلين في الاعتماد او لا

مستقلا في المسألة الحادية عشرة الآتية و نحن نقدمها لمناسبتها مع المقام .

الثانية : في انه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين ، أو يكفي بعضها من الاصابع أو اصلهما .

الثالثة : في انه هل يجزي الوقوف على الواحدة ، أو يعتبر على القدمين معا .

اما الجهة الاولى : فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتماد و اخرى في اصله .

اما التسوية من حيث المرتبة بان لا يكون الثقل على احدى الرجلين أكثر من الاخرى ، فربما ينسب - كما في الجواهر - إلى جمع لزوم مراعاتها استنادا إلى الاصل و دليل التأسي من قوله صلى الله عليه و آله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، و بأنه المتبادر من الامر بالقيام و بعدم الاستقرار بدونها .

و الكل : كما ترى ، فان مقتضى الاصل هو البراءة بناءا على ما هو الحق من الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطي ، و دليل التأسي مضافا إلى منعه كبرواى لما تقدم من النقاش في الحديث سندا و دلالة لا صغرى له في المقام ، إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته صلى الله عليه و آله لو لم ندع القطع بعدم تقيده صلى الله عليه و آله بذلك كما لا يخفى .

و التبادر ممنوع جدا ، فانه على تقديره بدوي لا اعتبار به .

و مثله دعوى توقف الاستقرار على ذلك بداهة إمكان حصوله و لو بدون التسوية كما هو ظاهر .

و عليه فإطلاق ادلة القيام هو المحكم .

و يؤيده صحيح محمد بن أبي حمزة عن ابيه قال : رأيت علي بن الحسين ( ع ) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيام حتى

/ 546