استحباب الجهر بالبسملة او قرأ في الاخيرتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب الجهر بالبسملة او قرأ في الاخيرتين

نعم إذا قرأ يستحب الجهر بالبسملة على الاقوى ( 1 ) و ان كان الاخفات فيها ايضا احوط .

بتخيير المأموم بين القراءة و السكوت ، إذ لا سكوت في الاخيرتين لعدم تحمل الامام هنالك بالضرورة ، و انما مورده الاولتان التان يتحمل فيهما الامام .

فالصحيحة ناظرة إلى حكم الاولتين من الصلوات الاخفانية ، فتكون أجنبية عما نحن فيه بالكلية .

و يؤيد ما ذكرناه : ان لا بن يقطين صحيحة اخرى بعين هذا السند عن أبي الحسن ( ع ) و قد سأله عن حكم الاولتين في الصلوات الجهرية ( 1 ) ، فسأله ( ع ) عن حكم المأموم في الركعتين الاولتين تارة في الجهرية و اخرى في الاخفاتية فأجاب ( ع ) فيهما بالتخيير بين القراءة و السكوت .

فالعمدة في الاستدلال ما عرفت .

و اما بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها .

( 1 ) : - يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة ، و اخرى في استحبابه على تقدير الجواز اما أصل الجواز فالمشهور ذلك ، و خالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع .

و استدل له تارة : بانه مقتضى الاحتياط اذ لا يحتمل وجوب الجهر .

و فيه : ان المورد من موارد الاقل و الاكثر ، و المختار فيه البراءة دون الاشتغال .

و اخرى : بان ذلك هو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الاخفات في الاخيرتين فانه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة ؟ و لا


1 - الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11

/ 546