اما الاول : فلا اشكال في عدم جوازه ، و بطلان الصلاة بذلك للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة التي هي مبطلة بلا خلاف و لا اشكال ، كما وقع التصريح بذلك في روايتين احداهما معتبرة ، و هما رواية زرارة - الضعيفة بالقاسم بن عروة - و صحيحة علي ابن جعفر ( 1 ) التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه و طريقه إلى الكتاب صحيح ، فقد ورد فيها قوله ( ع ) ه و ذلك زيادة في الفريضة " ( 2 ) فان عنوان الزيادة و ان كان متقوما بقصد الجزئية كما مر مرة المنفي في المقام لانه يسجد للتلاوة لا للصلاة لكنه يستثنى من ذلك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرحتين بانه زيادة في المكتوبة أو في الفريضة ، و يلحق به الركوع بطريق أولى .فيظهر من ذلك ان خصوص الركوع و السجود يمتازان عن بقية الاجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصورية منها و ان لكل ركعة ركوعا و سجدتين ( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة ح 1 ، 4 .( 2 ) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلا للرواية عن قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر ، لكن العلامة المجلسي أوردها في البحار ج 85 ص 117 نقلا عن الكتابين خالية عنها ، كما ان كتاب قرب الاسناد بطبعتيه الحجرية ، و النجفية - خالية عنها ، نعم هي موجودة فيما نقله في البحار ج 10 ص 285 عن كتاب علي بن جعفر ( و بالجملة ) فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة - التي هي محل الاستشهاد ثابت بعد تعارض ما نقله العاملي و المجلسي في بعض مجلدات البحار مع ما نقله في البعض الآخر ، و معه يشكل الاستدلال بها .