( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الاول ، و تعيين الاخير ، و التخيير ، و الجميع ، فالأَولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد انه ان كان الحكم هو التخيير فالا فتتاح هو كذا و يعين في قلبه ما شاء ، و إلا فهو ما عند الله من الاول أو الاخير أو الجميع ( 1 ) .كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام .فالإِنصاف : عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص و لا التأكيد كما اعترف به واحد .و الاقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلا عملا بإطلاق الادلة .( 1 ) : - أورد عليه بعض إعلام المحشين و تبعه غيره بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات ، و انه ليس من الاحتياط في شيء ، لكن الايراد لعله واضح الفساد ، فان التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها بأضافة قصد التقرب وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة ، ضرورة ان ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعا قد تحقق في الخارج قاصدا به الافتتاح و بوجه قربي على جميع التقادير ، غاية الامر ان المصلي لا يشخصه عن غيره ، و لا يميزه عما عداه فهو مبهم عنده مع تعينه