هل يختص الحكم بالناسى أو يشمل العامد ايضا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يختص الحكم بالناسى أو يشمل العامد ايضا

لكنها ليست بحجة كما مر مرة .

الجهة الرابعة : هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد و التوحيد و كذا من هما و ان جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة و المنافقين بصورة النسيان ، فإذا شرع فيها عامدا لا يجوز العدول إليهما أو يعم صورة العمد أيضا ؟ فيه خلاف و اشكال و قد احتاط في المتن في تخصيص الحكم بالاولى .

و وجه الاشكال ان الروايات المانعة عن العدول على طائفتين ، فبعضها و هي الاكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر و علي بن جعفر و غير هما ( 1 ) ، و البعض الآخر و هي صحيحة الحلبي ( 2 ) موردها العمد لقوله ( ثم بداله ) و اما الروايات المسوعة للعدول إلى الجمعة و المنافقين فهي بأجمعها مختصة بالنسيان فتخصص الطائفة الاولى من الروايات المانعة .

و اما الطائفة الثانية فهي سليمة عن المخصص ، فيؤخذ بإطلاق المنع فيها .

و لكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد ايضا ، فان الروايات المجوزة ايضا على طائفتين ، إذ فيها ماله إطلاق يشمل العامد و هي صحيحة علي بن جعفر ( 3 ) فانها صحيحة السند كما مر و المذكور فيها عنوان الاخذ الشامل للعمد و النسيان فتكون هذه مقيدة لجميع الاخبار السابقة المانعة عن العدول ، إذ النسبة بينها و بين مجموع تلك الاخبار نسبة الخاص إلى العام ، لان مفادها عدم جواز العدول


1 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة .

2 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 2 .

3 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 4 .

/ 546