هل يختص الحكم بالناسى أو يشمل العامد ايضا
لكنها ليست بحجة كما مر مرة .الجهة الرابعة : هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد و التوحيد و كذا من هما و ان جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة و المنافقين بصورة النسيان ، فإذا شرع فيها عامدا لا يجوز العدول إليهما أو يعم صورة العمد أيضا ؟ فيه خلاف و اشكال و قد احتاط في المتن في تخصيص الحكم بالاولى .و وجه الاشكال ان الروايات المانعة عن العدول على طائفتين ، فبعضها و هي الاكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر و علي بن جعفر و غير هما ( 1 ) ، و البعض الآخر و هي صحيحة الحلبي ( 2 ) موردها العمد لقوله ( ثم بداله ) و اما الروايات المسوعة للعدول إلى الجمعة و المنافقين فهي بأجمعها مختصة بالنسيان فتخصص الطائفة الاولى من الروايات المانعة .و اما الطائفة الثانية فهي سليمة عن المخصص ، فيؤخذ بإطلاق المنع فيها .و لكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد ايضا ، فان الروايات المجوزة ايضا على طائفتين ، إذ فيها ماله إطلاق يشمل العامد و هي صحيحة علي بن جعفر ( 3 ) فانها صحيحة السند كما مر و المذكور فيها عنوان الاخذ الشامل للعمد و النسيان فتكون هذه مقيدة لجميع الاخبار السابقة المانعة عن العدول ، إذ النسبة بينها و بين مجموع تلك الاخبار نسبة الخاص إلى العام ، لان مفادها عدم جواز العدول1 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة .2 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 2 .3 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 4 .