( مسألة 7 ) : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ( 1 ) .بالركوع ، و هما ايضا لا تتصور الزيادة فيهما إلا بزيادة التكبير أو الركوع فيحكم بالبطلان في الثاني بلا اشكال ، و في الاول على المشهور دون المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهوا .و كيف كان : فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع و أتى بما نسي ثم ركع و صحت صلاته إذ لا يكون القيام السابق متصلا بالركوع حتى تلزم الزيادة .و مثله : ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الاتيان به و قبل أن يصل إلى حده تذكر انه فعله فانه يهوي حينئذ للسجود و لا يكون قيامه السابق على الانحناء متصلا بالركوع لتلزم الزيادة لعدم تعقبه به كما هو واضح .( 1 ) : - خفي ان مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة سواء أقلنا بأن القيام شرط فيها أم بنينا على انه واجب حالها و ركن مستقل في عرضها ، اما على الاول فواضح ، و كذا على الثاني بناءا على ما عرفت من ان فرض الارتباطية بين الاجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم ، أو المتأخر ، أو المقارن على سبيل منع الخلو ، فالتكبيرة الصحيحة هي الحصة المقارنة للقيام .و عليه فالشك في المقام مجرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز ، و قد مر قريبا عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها .فالشك المزبور لا يعتنى به سواء أ كان ذلك بعد الدخول فيما بعد