حكم العاجز عن القراءة لمانع ذاتى كالاخر
" الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض من الصلوات كلها و لكنها سنة " ( 1 ) .و اما القسم الثاني : و هو العاجز رأسا لمانع ذاتي كالاخرس ، فالمشهور كما في المتن انه يحرك لسانه و يشير بيده على حذو تفهيم ساير مقاصده ، بل ان هذا في الجملة مما لا اشكال فيه و لا خلاف و تدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبع ( 2 ) ، و تؤيده معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدمة .إنما الكلام : في انه بشير إلى أي شيء فان المعاني لا يلزم قصدها أو التوجه إليها حتى في المختار فان كثيرا من الناس بل أكثرهم يصلون و لا يدرون ما يقولون ، أو لا يلتفتون ، فقصد المعنى معتبر قطعا حتى تجب الاشارة اليه .و اما الالفاظ : فقد يقال بامتناع اشارة الاخرس إليها إذ هو لكونه اصم ( لملازمة الخرس للصم ) لم يسمع الالفاظ منذ عمره و طيلة حياته فكيف يشير إليها و هو لا يعرفها بالنسبة إلى الالفاظ كالا عمي بالنسبة إلى الالوان .لكن الظاهر : انه يشير إلى اللفظ ، إذ هو يعلم و لو اجمالا انه يخرج من الناس نوع صوت في مقام تفهيم مقاصدهم لما يراه من تحريك اللسان و الشفتين و ساير الملابسات كما يخرج عن نفسه أيضا و ان كان من نفسه مهملا فيشير إلى تلك الاصوات و الالفاظ عند1 - الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .2 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة ح 1 .