عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز
التدارك فانه لا يمكن إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن .و اما إذا بنينا على ان المراد به مطلق القيام سواء أ كان موصولا ام مفصولا فيبتني عدم الاعتناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في مقدمات الاجزاء ، إذ لا ريب ان الهوي مقدمة للسجود ، و ليس واجبا مستقلا برأسه ، فبناءا على تعميم الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة للمقدمات كما يظهر من المتن و لعله المشهور يحكم بجريان القاعدة في المقام ، و كذا لو شك في السجود عند النهوض إلى القيام و اما بناءا على الاختصاص بالدخول في الاجزاء نفسها كما هو الاقوى على ما ستعرف فلا تجري ، بل لابد من الاعتناء لكونه من الشك في المحل .و قد استدل للتعميم تارة : بإطلاقات الادلة مثل قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة : ( إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 1 ) فان الغير صادق على المقدمة أيضا .و اخرى : بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع ( 2 ) فانها صريحة في عدم الاعتناء بالشك عند الدخول في الهوي .و يندفع الاول بان الاطلاق المذكور مسبوق بأمثلة ذكرت في صدر الصحيحة كلها من قبيل الشك في الشيء بعد الدخول في جزء واجب مستقل كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة ، و فيها1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب الركوع ح 6 .