الاول من الجماعة أو في الطرف الايمن رياءا .( السادس ) : ان يكون الرياء من حيث الزمان ، كالصلاة في أول الوقت رياءا ، و هذا أيضا باطل على الاقوى ( 1 ) .بوجود واحد ، يضاف مرة إلى الطبيعة ، و اخرى إلى الفرد ، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئا آخر مغايرا مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين ، و لا يسري الفساد من احديهما إلى الاخرى بل بينهما الاتحاد و العينية فلا جرم يحكم بالفساد ، إذ المبغوض لا يكون مقربا ، و الحرام لا يكون مصداقا للواجب .و كذلك الحال فيما بعده من الامثلة ، فان الكل من سنخ الخصوصيات المكانية التي يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسبما عرفت .هذا كله فيما إذا رائي في الصلاة في هذا المكان بأن كان مصب الرياء و مركزه هو مصداق الطبيعة بالذات اعني الصلاة الكذائية .و اما لو رائي في مجرد الكون في هذا المكان ، بأن تعلق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد و اللبث فيه أو في احد المشاهد المشرفة ليرى الناس أنه من أهل التقوي المعظمين لشعائر الله ، و في خلال ذلك صلى خالصا لوجهه فلا موجب حينئذ للحكم بالفساد لخروج الرياء عن حريم المأمور به و عدم مسه بكرامته ، فلا اتحاد و لا عينية غايته انه رائي في مقارنات العمل ، و مثله لا ضير فيه كما سيجئ .( 1 ) : - لاشتراك الخصوصية الزمانية مع المكانية في مناط البحث