صلوات ، و هي أول ركعة من صلاة الليل ، و المفردة من الوتر ، و اول ركعة من نوافل المغرب و اول ركعة من ركعتي الزوال و اول ركعة من ركعتي الاحرام ، و اول ركعة من ركعات الفرائض ) و لا يقدح خلوها عن الوتيرة لما ثبت بالاخبار من انها إنما شرعت مخافة فوت الوتر ، فهي بمنزلته و محكومة بحكمه فلذا ألحقها الاصحاب به في هذا الحكم .
لكن الفقة الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح ، مضافا إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح ، و إنما المذكور هو التوجه بعد التكبير ، و من الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني قوله : وجهت وجهي للذي .
الخ كما تضمنه صحيح زرارة قال : يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما .
الخ ( 1 ) .
و أستدل له أيضا - كما في الحدائق - بما رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه و التكبير في أول الزوال و صلاة الليل ، و المفردة من الوتر ، و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع ان تكبر تكبيرة لكل ركعتين ( 2 ) .
و فيه : مضافا إلى ضعف السند ب ( ابن شمون ) و اختصاص موردها بالثلاثة دون السبعة ما عرفت آنفا من قصور الدلالة لاحتمال
1 - الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .
2 - المستدرك : باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1