اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى نعم لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي لامكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الاقامة فانها مع استحبابها يجب فيها القيام و الطهارة وجوبا شرطيا كما تقدم و كما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الاجزاء و الشرائط .
و كيف كان .
فقد تعجب واحد من دعواه الاجماع في المقام مع انه لم يذهب إلى ما ذهب اليه احد من الاصحاب سواه ، حتى انهم جعلوا ذلك قرينه على ارادته تأكد الاستحباب من الوجوب .
و قد طعن عليه ( قده ) في الحدائق بل ربما اساء الادب بعد ان اختار مذهبه ( قده ) زاعما دلالة الاخبار عليه بوضوح ، فلا حاجة إلى دعوى الاجماع فيما لا قائل به سواه .
و لعمري إن هذا من غرائب كلماته و لا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا اشعار فيها فضلا عن الظهور ، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم عليه السلام و ان الراوي رآه ( ع ) قد رفع يديه عند التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ، و نحوها صحيحة صفوان و ابن سنان و غير هما ( 1 ) فان فعله ( ع ) لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب ، حتى ان هذه الاخبار خالية عن كلمة ( كان ) المشعر بالدوام و الاستمرار كي يستأنس منه الوجوب ، على انه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام ، لاكل تكبيرة لعدم إطلاق بالنسبة إليها .
نعم يمكن ان يستدل على الوجوب بأحد امرين :
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .