تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاول : ما رواه الكليني ( قده ) بسنده عن اسماعيل بن جابر و غيره عن أبي عبد الله ( ع ) في رسالة طويلة كتبها إلى اصحابه إلى ( ان قال ) دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة فان الناس قد شهر و كم بذلك ، و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله ( 1 ) فانها ظاهرة في ان ترك الرفع في بقية التكبيرات لاجل التقية و خوف الشهرة ، و الا فلو لا المانع كان الوجوب ثابتا كما ثبت في تكبيرة الاحرام حيث لا تقية هناك لموافقته لهم .و فيه أولا : انها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة .و ثانيا انها قاصرة الدلالة ، إذا غايتها التزام الشيعة بامر أوجب اشتهار هم بين الناس و امتياز هم عن مخالفيهم فردعهم الامام عن ذلك تقية ، و لعل ما التزموا به كان من الامور المستحبة كالقنوت في الصلاة و غيره من المستحبات التي يلتزم بها و هي كثيرة جدا .الثاني : ما رواه في المجالس بسنده عن الاصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لما نزلت على النبي صلى الله عليه و آله فصل لربك و انحر ، قال يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي امر بها ربي قال يا محمد انها ليست نحيرة و لكنها رفع الايدي في الصلاة ( 2 ) .و فيه : مضافا إلى ضعف السند فان أكثر رجاله ممن لم تثبت وثاقته ، بل هم من ابناء العامة ، فلم تثبت الوثاقة حتى على مسلك العلامة الذي يكتفي فيها بمجرد كون الرجل اماميا لم يرد فيه قدح ان الدلالة ايضا قاصرة إذ لم يعلم المراد من رفع الايدي و لعلها
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9 .2 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 13