و الاولى ان لا يتجاوز بهما الاذنين ( 1 ) ، نعم ينبغي ضم اصابعهما حتى الابهام و الخنصر ، و الاستقبال بباطنهما القبلة معاوية بن عمار : " حين افتتح الصلاة يرفع يديه .
الخ " ( 1 ) فان إطلاق القضيه الحينية يقتضي الاقتران في تمام اجزء المتقارنين و نتيجته اقتران أول التكبير باول الشروع في الرفع ، و اقتران آخره بالانتهاء عنه الذي هو غاية حد الرفع .
نعم مقتضى صحيح الحلبي : " فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ( 2 ) وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة .
فهذه الطريقة ايضا مجزية في العمل بالاستحباب .
و اما التكبير بعد انتهاء الرفع و حال إرسال اليدين فلا دليل عليه .
( 1 ) : لبلنهي عنه في صحيح زرارة بقوله : " و لا تجاوز بكفيك ا ذنبك ( 3 ) ، و قد وقع الخلاف في انه تنزيهي - كما يظهر من المتن - أو تحريمي ، و على الثاني فهل هو نفسي أو غيري ؟ لكن الظاهر انه إرشاد إلى تقيد المستحب ، و هو رفع اليدين بعدمه .
و توضيحه إنا و ان ذكرنا في محله عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لكنه خاص بما إذا كان القيد مستحبا كالمطلق و الوجه في عدم الحمل حينئذ ظاهر ، إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحابه لم يكشف عن تقيد المطلق به ، و اما إذا كان المقيد بلسان
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .
2 - الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .
3 - الوسائل : باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .