تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بابتدائه و منتهيا بانتهائه ( 1 ) فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما ، و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك لفظ النحر في شيء من الاخبار غريب ( 1 ) ، و قد وقع كما اعترف به - في صحيحة معاوية بن عمار ما يؤدي هذا المعنى و ان لم يكن بلفظه ، قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قريبا ( 2 ) ، فان القريب من أسفل الوجه ملازم للنحر .

و اما حيال الوجه فالاخبار الواردة فيه كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) و غيرها فلاحظ .

و اما إلى الاذنين فتدل عليه رواية أبي بصير ، إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز اذنيك ( 4 ) فان النهي عن تجاوز الاذن يدل على ان غاية حد الرفع هو البلوغ إلى الاذن ، فهذا هو اقصى حد الاستحباب .

( 1 ) : - كما يقتضيه ظاهر المقارنة بين التكبير و الرفع في صحيحة


1 - ربما يظهر من عبارة المجمع ج 10 ص 550 ان هذا المرسل نقل بالمعني و مصطاد من النصوص لا انه عين لفظ النص فلا يكون صريحا في الرد على الحدائق ( و الاولى ) تبديله بمرسل الصدوق في الفقية قال ( و ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ) الفقية ج 1 ص 198 ط نجف .

و كيفما كان فمرسل الجمع مروي من طرقنا لامن طرق العامة كما جاء في جامع الاحاديث ج 2 ص 272

2 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .

3 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 .

4 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 .

/ 546