( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت ( 1 ) انه يجوز تركه بتركه ، لا انه يجوز الاتيان التكبيرة أو الركعة ايضا لحصول شرطها اعني الحقوق بالقرائة المأمور بها .
و بعبارة اخرى : لا قصور في تلك الاجزاء في حد أنفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها و بعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لا عادتها كما توهم و على الجملة لا مناص من اخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لو حظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها ، فمع الا خلا به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا اثر عملي لهذا البحث .
( 1 ) : - تقدمت الاشارة إلى ان إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح و انه بالوجوب الشرطي اشبه ، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا ، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالاضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل .
و هذا اعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم ، و ان القيام شرط فيه لا مستحب حاله .
و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاخبار المتضمنة لتعيين محله و أنه بعد القراءة و قبل الركوع ، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال ( ع ) فيها : " إن ذكرها و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على