تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيما لو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو أثناءها ، إذ لا إخلال حينئذ الا بالقيام ، و اما القراءة فهي صحيحة قد سقط امرها لعدم اشتراطها بشيء على الفرض و حيث فات محل القيام لسقوط الامر بالقراءة فلا موقع لتداركه ، و بما ان فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد و هذا بخلاف المبني الآخر لبطلان القراءة حينئذ من جهة الاخلال بشرطها فلم يسقط امرها ، و حيث ان محلها باق لفرض التذكر قبل الدخول في الركوع وجب استينافها .أقول : الظاهر انه لا اثر لهذا النزاع ، و البحث علمي بحت كما ذكرنا نظيره في القيام حال تكبيرة الاحرام ، فان الثمرة العملية المزبورة تامة للزوم استيناف القراءة على التقديرين ، أما على الشرطية فواضح كما مر و اما بناءا على وجوبه حال القراءة فلوضوح ان اجزاء الصلاة بأسرها ارتباطية ، و مقتضى ذلك اختصاص الجزئية بصورة الانضمام بساير الاجزاء .فالركوع مثلا إنما يعد من اجزاء الصلاة إذا كان مسبوقا بالقراءة و ملحوقا بالسجود ، و مقارنا للستر و الاستقبال و الطهارة و نحوها ، و هكذا الحال في ساير الاجزاء ، فان فرض الارتباطية بينها يستدعي الاشتراط بامر سابق أو لاحق أو مقارن على سبيل منع الخلو .و عليه : فالقراءة الواجبة المحسوبة من اجزاء الصلاة هي الحصة المقارنة للقيام بعد فرض وجوبه حالها ، فغير المقارن واجب ، و القراءة الجلوسية ليست من اجزاء الصلاة للمتمكن من القيام ، فلو قرأ جالسا لم يأت بعد بالجزء الواجب ، فيجب استيناف القراءة لعدم سقوط امرها ، فإذا استأنفها قائما صحت الاجزاء السابقة من