التدارك فانه لا يمكن إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن .
و اما إذا بنينا على ان المراد به مطلق القيام سواء أ كان موصولا ام مفصولا فيبتني عدم الاعتناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في مقدمات الاجزاء ، إذ لا ريب ان الهوي مقدمة للسجود ، و ليس واجبا مستقلا برأسه ، فبناءا على تعميم الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة للمقدمات كما يظهر من المتن و لعله المشهور يحكم بجريان القاعدة في المقام ، و كذا لو شك في السجود عند النهوض إلى القيام و اما بناءا على الاختصاص بالدخول في الاجزاء نفسها كما هو الاقوى على ما ستعرف فلا تجري ، بل لابد من الاعتناء لكونه من الشك في المحل .
و قد استدل للتعميم تارة : بإطلاقات الادلة مثل قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة : ( إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 1 ) فان الغير صادق على المقدمة أيضا .
و اخرى : بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع ( 2 ) فانها صريحة في عدم الاعتناء بالشك عند الدخول في الهوي .
و يندفع الاول بان الاطلاق المذكور مسبوق بأمثلة ذكرت في صدر الصحيحة كلها من قبيل الشك في الشيء بعد الدخول في جزء واجب مستقل كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة ، و فيها
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1 .
2 - الوسائل : باب 13 من أبواب الركوع ح 6 .