تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بعد الدخول في الركوع ، و فيه بعد الدخول في السجود و من الجائز أن يراد من الضابط المذكور في الذيل ما يكون من سنخ هذه الامثلة فلا ينعقد الاطلاق ، لما يشمل الدخول في المقدمات من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ( 1 ) الموجب للاجمال لو لم نقل بالظهور في الخلاف من اجل تلك القرينة كما لا يخفى .هذا مع انه يمكن استفادة عدم كفاية الدخول في المقدمات من جملة من النصوص حيث قيد فيها عدم الاعتناء بالشك في الركوع فيما إذا كان ذلك بعد الدخول في السجود الظاهر في لزوم الاعتناء قبله ، و لو كان في حال الهوي ، و التقييد المزبور و ان كان واقعا في كلام السائل في جملة منها كصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله ( ع ) : أشك و انا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : أمض ، و نحوها صحيحة الاخرى ، و صحيحة ابن مسلم و غيرها ( 2 ) فلا يمكن الاستدلال بها أللهم إلا من حيث اشعارها في مفروغية الحكم أعني لزوم الاعتناء بالشك لو كان قبل الدخول في السجود و لو في حال الهوي لدى الرواة و السائلين .و من هنا قيدوه بالدخول في السجود ، و قد اقرهم الامام ( ع ) على ما هو المفروس في اذهانهم إلا ان بعض تلك النصوص قد تضمن التصريح بالتقييد في كلام الامام ( ع ) نفسه كصحيحة اسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان
1 - مضافا إلى وجه آخر تعرض دام ظله - له في مباحث الخلل لاحظ الجز .السادس ص 133 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب الركوع .