تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 211
نمايش فراداده

هل يجب الوقف على تمام القدمين أو يكفى بعضهما

جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ، و مرة على رجله اليسرى الخ ( 1 ) و ظاهره و إن كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختيارا إلا ان المنسبق منه و لو بضميمة أصالة الاشتراك ( 2 ) الثابتة بين الفريضة و النافلة في الاحكام جواز مثل ذلك في الفريضة أيضا ، و التعبير عنه بالخبر كما في مصباح الفقية المشعر بالضعف في محله كما لا يخفى و كيف كان فالعمدة هي المطلقات كما عرفت .

و اما التسوية في أصل الاعتماد بان لا يكون تمام ثقله على احدى الرجلين ، بحيث لا يصدر من الاخرى سوى مماسة الارض من دون مشاركتها للاولى في حمل الثقل .

فقد اعتبرها في الجواهر مصرحا بالحاق مثل ذلك برفع احدى الرجلين بالكلية القادح في الصحة .

و ما ذكره ( قده ) من الالحاق وجيه ، ضرورة عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسة ، إذ الوقوف على الشيء متقوم بنحو من الاعتماد و الاتكاء فهو في حكم الواقف على احديهما ، إلا ان مثل ذلك ضائر بالصحة كما ستعرف .

فالحكم في المقيس كالمقيس عليه هو الجواز .

و اما الجهة الثانية : فقد يقال كما في الجواهر بوجوب الوقوف على تمام القدمين ، و عدم الاكتفاء بالبعض من الاصابع أو الاصول استنادا إلى الاصل و دليل التأسي و التبادر و عدم الاستقرار بدون ذلك .

و في الجميع ما لا يخفى ، فان مقتضى الاصل هو البراءة كما مر ، مع انه لا مجال له بعد إطلاق الدليل ، و اما التأسي فلان الصادر منه صلى الله عليه و آله و إن كان كذلك جزما فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة كما تقدم ، و التبادر في غاية المنع ، إذ لا يعتبر في حقيقة


1 - الوسائل : باب 3 من أبواب القيام ح 1 .

2 - هذا الاصل لا أصل له كما سيأتي في مطاوي المسألة الخامسة عشرة .