القيام التي هي هيئة مخصوصة في مقابل الجلوس - كيفيه خاصة قطعا ، و كذا الاستقرار ، إذ لا تلازم بين الوقوف على الاصابع أو أصل القدمين و بين عدمه كما هو ظاهر .
فلا مجال لشيء من هذه الوجوه بعد إطلاق الدليل الذي هو المتبع .
و قد يستدل له برواية أبي بصير عن ابي جعفر ( ع ) في حديث قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقوم على اطراف رجليه فانزل الله سبحانه ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ( 1 ) .
و قد وقع الكلام في المراد من هذا الحديث الوارد في تفسير الآية المباركة .
فقيل إن الآية ناسخة لما كان يفعله صلى الله عليه و آله من تلك الكيفية ، فتدل على نفي المشروعية .
و عليه مبنى الاستدلال ، و قيل بل هي ناظرة إلى نفي الالزام نظير قوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، فلا تدل على نفي المشروعية ، بل تلك الكيفية باقية على ما هي عليه من الرجحان و المحبوبية غايته انها واجبة .
لكن الظاهر ان شيئا منهما لا يتم .
اما الاول : فلان سياق الاية يشهد بورودها في مقام الامتنان و رفع ما يوجب الشقاء ، و هو التعب و الكلفة عن النبي الاقدس صلى الله عليه و آله ، و ذلك انما يناسب نفي الالزام دون المشروعية كما لا يخفى .
و أما الثاني : فلوضوح ان ما كان يصدر منه صلى الله عليه و آله من تلك الكيفية لم يكن بقصد اللزوم و الوجوب كي تنزل الآية لرفعه ، و لذا لم يأمر المسليمن بتلك الكيفية ، و إنما اختارها هو صلى الله عليه و آله لنفسه مع عدم وجوبها حرصا منه صلى الله عليه و آله في مزيد طلب الجهد و المشقة في سبيل
1 - الوسائل : باب 3 من أبواب القيام ح 2