الجزء أو الشرط أو من ذاك فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط .
فلا بد من مراعاة قواعد باب التعارض بتقديم الدليل اللفظي على اللبي ، و إذا كانا لفظيين يقدم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق كما ذكرنا تفصيله في باب التعادل و التراجيح ، و في بحث مقدمة الواجب ، و إذا كانا بالاطلاق كما هو الغالب فيتساقطان و يرجع إلى الاصل العملي ، و مقتضاه في المقام هو التخيير لاصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين ، إذ المتيقن وجوبه إنما هو الجامع المحتمل انطباقه على الوجوب التخييري لا أحدهما المعين كي يجب الاحتياط و الجمع بالتكرار لما عرفت من احتمال أن تكون الوظيفة الواقعية حينئذ هو التخيير ، فلا يقاس المقام بموارد الدوران بين القصر و التمام ، التي يجب فيها الجمع بينهما ، إذ المتيقن هناك وجوب هذا أو ذاك و لا يحتمل التخيير الواقعي ، إذ المتيقن هناك وجوب هذا أو ذاك و لا يحتمل التخيير الواقعي ، فلا مناص من التكرار عملا بقاعدة الاشتغال .
و اما في المقام فيتطرق احتمال ثالث بالضرورة فلاجله ليس لنا علم بأكثر من وجوب الجامع المحتمل انطباقه على كل من المحتملات الثلاثة : وجوب هذا بخصوصه ، وجوب ذاك بخصوصه ، التخيير بينهما .
و حيث ان كلا من الخصوصيتين مشكوكة تدفع بأصالة البراءة .
و نتيجة ذلك هو التخيير .
و منه : تعرف ما في كلام الماتن و غيره في المقام من الحكم بوجوب التكرار و الجمع في بعض فروع المسألة فلاحظ : هذا هو حكم الكبرى .
و اما التطبيق على المقام .
ففي ما إذا دار الامر بين ترك القيام رأسا و بين ترك الانتصاب