الصلاة في السفينة .
فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد ؟ قال يقوم و ان حنى ظهره ( 1 ) و هي كما ترى صريحة في المدعى ، و ان من تمكن من الصلاة عن قيام و لو بغير الانتصاب تعين و قدم على الصلاة جالسا .
و فيما إذا دار الامر بين الصلاة جالسا و بين الصلاة قائما من استقلال قدم الثاني أيضا بلا اشكال .
اما أولا : فلان وجوب الاستقلال على القول به و قد تقدم ان الاظهر منعه - مقيد بالتمكن و حالة الاختيار ، فان عمدة الدليل عليه هو صحيحة ابن سنان ( 2 ) و موثقة ابن بكير ( 3 ) و كل منهما مقيد بذلك .
و اما ثانيا : فلانه مع الغض و تسليم وجود دليل مطلق قد عرفت آنفا ان الصلاة جالسا مقيدة بعدم التمكن من مطلق القيام فمع التمكن منه و لو في الجملة ، و فاقدا لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام لا تصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس و فيما إذا دار الامر بين الصلاة جالسا و بين الصلاة قائما مستقر فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب و اخرى ما يقابل المشي .
فعلى الاول : قدم الثاني سواء أ كان مدرك اعتباره الاجماع كما هو الاظهر ام الروايات .
اما الاول فظاهر ضرورة انه دليل لبي
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 5 .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 2 .
3 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 20