تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يقتصر على المتيقن منه ، و هو صورة الدوران المزبور .و اما الثاني : بدعوى استفادته من مثل قوله ( ع ) : يتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ، الذي هو دليل لفظي ، فلما عرفت ايضا من ان الصلاة قائما بأي مرتبة كانت مقدمة على الصلاة جالسا لتقيد دليلها بالعجز عن مطلق القيام حسبما تقدم .و على الثاني : فقد احتاط الماتن فيه بالتكرار كما نبه عليه في المسألة الثامنة عشرة من الفروع الآنية .و اختار جماعة تقديم الصلاة جالسا على الصلاة ماشيا ، بل قد نسب ذلك إلى المشهور .و علله المحقق الهمداني ( قده ) بان الاستقرار المقابل للمشي - مأخوذ في مفهوم القيام لا بمعنى اخذه فيه لغة أو اصطلاحا ، كيف و الماشي مصداق للقائم البتة .بل بدعوى الانصراف عن الماشي في خصوص باب الصلاة بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع نظرا إلى انها بحسب الارتكاز عبادة ، فناسب اداؤها حالة الوقوف الحاوية لنوع من السكينة و الخشوع .فالوقوف إذا مقوم للقيام انصرافا و لاجله كانت ادلة اعتباره في الصلاة منصرفة إلى القيام مع الوقوف .فلا جرم كان العاجز عنه عاجزا عن القيام الصلاتي فينتقل إلى الصلاة جالسا بطبيعة الحال .و لكنك خبير بأن هذه الدعوي بينة و لا مبينة و عهدتها على مدعيها ، كيف و قد صحت النافلة حال المشي حتى اختيارا مع ضرورة صدق القائم على المصلي .و بالجملة : لا ريب في اعتبار الوقوف حال الاختيار في القيام