يقتصر على المتيقن منه ، و هو صورة الدوران المزبور .
و اما الثاني : بدعوى استفادته من مثل قوله ( ع ) : يتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ، الذي هو دليل لفظي ، فلما عرفت ايضا من ان الصلاة قائما بأي مرتبة كانت مقدمة على الصلاة جالسا لتقيد دليلها بالعجز عن مطلق القيام حسبما تقدم .
و على الثاني : فقد احتاط الماتن فيه بالتكرار كما نبه عليه في المسألة الثامنة عشرة من الفروع الآنية .
و اختار جماعة تقديم الصلاة جالسا على الصلاة ماشيا ، بل قد نسب ذلك إلى المشهور .
و علله المحقق الهمداني ( قده ) بان الاستقرار المقابل للمشي - مأخوذ في مفهوم القيام لا بمعنى اخذه فيه لغة أو اصطلاحا ، كيف و الماشي مصداق للقائم البتة .
بل بدعوى الانصراف عن الماشي في خصوص باب الصلاة بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع نظرا إلى انها بحسب الارتكاز عبادة ، فناسب اداؤها حالة الوقوف الحاوية لنوع من السكينة و الخشوع .
فالوقوف إذا مقوم للقيام انصرافا و لاجله كانت ادلة اعتباره في الصلاة منصرفة إلى القيام مع الوقوف .
فلا جرم كان العاجز عنه عاجزا عن القيام الصلاتي فينتقل إلى الصلاة جالسا بطبيعة الحال .
و لكنك خبير بأن هذه الدعوي بينة و لا مبينة و عهدتها على مدعيها ، كيف و قد صحت النافلة حال المشي حتى اختيارا مع ضرورة صدق القائم على المصلي .
و بالجملة : لا ريب في اعتبار الوقوف حال الاختيار في القيام