تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 224
نمايش فراداده

و لو دار الامر بين التفريج الفاحش و الاعتماد ، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه ( 1 ) ، الدوران لعدم الدليل على قدح مثله ما لم يستوجب الاخلال بالقيام و اما لو أخل به بحيث لم يصدق معه عنوانه ، بل تشكلت هيئة اخرى في مقابل القيام و الجلوس فيشكل التقديم حينئذ ، بل هو ممنوع كما لا يخفى .

و دعوى : ان هذه الهيئة اقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور - كما ترى - فانها تشبه الاجتهاد في مقابلة النص إذ النصوص المتكاثرة قد دلت على ان وظيفة العاجز عن القيام انما هي الانتقال إلى الجلوس ، فإيجاب هيئة ثالثة اجتهاد تجاه النص .

على ان القاعدة تامة في نفسها كما مر مرارا ، و لو تصت لم تنفع في المقام لما عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من القيام ، و المفروض ان تلك الهيئة ليست بقيام ، فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عن جلوس .

هذا كله فيما إذا دار الامر بين القيام الاضطراري بأقسامه و بين الجلوس ، أي ترك أصل القيام و بين الاخلال ببعض القيود المعتبرة فيه .

و قد عرفت لزوم تقدم القيام في الجميع .

و اما لو دار الامر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظة على أصل القيام فسيأتى الكلام عليه في التعاليق الاتية من هذه المسألة .

( 1 ) : - فيما إذا كان التفريج المزبور مخلا بصدق القيام لرجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين ترك القيام و بين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار و قد سبق ان المتعين هو الثاني .