عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه ، و اخرى عن الكليني بالسند المتقدم فالنتيجة انها بشتى طرقها مرسلة لا يمكن التعويل عليها بوجه .
و منها : ما رواه الصدوق أيضا ( في عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمد بن الحسين ( الحسيني ) ، عن عيسى بن مهران عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا ، فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا نصابا رجليه بحيال القبلة يؤمى إيماءا ( 1 ) و هي أيضا ضعيفة بجميع من في السند ما عدا الراوي الاخير .
و رواها الصدوق ايضا بعدة اسناد تقدمت في كتاب الطهارة ، في باب اسباغ الوضوء كما اشار إليها في الوسائل و لكنها ايضا بأجمعها ضعاف بعدة من المجاهيل كما تقدم في محله .
و بالجملة : فلا تنهض شيء من هذه لمعارضة ما سبق فلا بد من رفع اليد أو حملها على صورة العجر عن الاضطجاع كما حملها بعضهم علينا .
و كيفما كان : فلا ينبغي التأمل في لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء عملا بتلك النصوص المعتبرة السليمة عما يصح للمعارضة .
و هذا ممما لا اشكال و لا غبار عليه .
و انما الكلام في جهات .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 18 .