فان تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ( 1 ) و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن ( 2 ) .
الجانب الايمن مخير بين الايسر و بين الاستلقاء .
( 1 ) : - الجهة الثالثة : إذا تعذر كل من الجانبين فالمشهور حينئذ تعين الاستلقاء استنادا ( تارة ) إلى النصوص المتقدمة الناطقة بان العاجز عن الصلاة جالسا يصلي مستلقيا .
و قد عرفت انها بأجمعها ضعيفة السند ( و اخرى ) إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم المصرح بان العاجز عن الجانب الايسر يصلي مستلقيا ، و ضعفه ايضا ظاهر .
و الاولى : ان يستدل له بان ذلك هو مقتضى ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة ضرورة انه بعد فرض العجز عن كل من الجانبين ، فمراعاة الاستقبال لا تتيسر إلا بالاستلقاء .
( 2 ) : - فمن يصلي جالسا - بل قائما ايضا كفاقد الساتر - إذا كان عاجزا عن الركوع أو السجود ينحني إليهما بقدر الامكان ، و لا يجب الايماء حينئذ ، و انما يجب مع العجز عنه ايضا .
و عن بعضهم وجوب الجمع بين الانحناء و الايماء ، و لكن الظاهر ان شيئا منهما لا يتم .
اما ما في المتن فلانه انما يتجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور ، و لو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، و اما مع عدم الصدق فلم يعرف وجهه ، بل ظاهر النصوص الآتية ، و كذلك الروايات المتقدمة في كيفية الصلاة عاريا انتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الايماء لخلوها عن ذكر الانحناء و حملها