إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدليه الايماء عنهما و انه مع العجز عن المبدل منه ينتقل إلى البدل ، فان هذا العلم و ان كان موجودا إلا ان الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى .
و اما الثاني : فلموثقة عمار المتقدمة حيث ورد فيها قوله ( ع ) " ثم يومئ بالصلاة إيماءا " ( 1 ) المؤيدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي صلى الله عليه و آله فان قوله في ذيلها " .
و اومئ ايماء ( 2 ) .
الخ يرجع إلى جميع ما تقدم .
لا خصوص الاستثناء فيشمل المضطجع على أحد جانبيه .
ثم ان المضطجع المزبور لو تمكن من ان ينقلب على وجه و يسجد فهل يتعين عليه ذلك ، و ان استوجب الاخلال بالاستقبال أوان وظيفته الايماء اليه مراعيا للقبلة .
( و بعبارة اخرى ) لو دار الامر بين مراعاة السجود و بين مراعاة الاستقبال موميا اليه فأيهما المقدم ؟ .
الظاهر هو الثاني لاطلاق موثقة عمار حيث لم يقيد الامر بالايماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ .
و اما الثالث : فلموثقة عمار ايضا قال ( ع ) في ذيلها .
فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، و ليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءا ، فانه من الواضح ان من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقيا فعليه الايماء .
و اوضح منها موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايام الكثيرة أربعين
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 10 .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 15 .