تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 243
نمايش فراداده

و ليجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه ( 1 ) ، إذا يستنتج من هاتين المقدمتين ان الشارع الاقدس لابد و ان يجعل بدلا آخر لدى العجز عن هذا البدل حذرا عن الاخلال بما هية ما لا يسقط بحال .

و حيث لا يحتمل أن يكون ذاك البدل شيئا آخر غمض العينين من الايماء باليد أو الرجل مثلا سيما و ان الايماء بالعينين اقرب إلى الايماء بالرأس من غيره مضافا إلى تسالم الاصحاب عليه .

فلا جرم كان هو المتعين ، فليتأمل .

( 1 ) : - على المشهور ، بل عن الذكرى نسبته إلى الاصحاب ، فان تم الاجماع التعبدي و لا يتم - و إلا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدا لضعف ما استدل له فانه امور : ( منها : مرسلتا الصدوق النبوية و العلوية ( 1 ) ففي أولاها : " .

و جعل سجوده اخفض من ركوعه " ، و في الثانية : " و يجعل السجود اخفض من الركوع " .

و لكن الارسال مانع عن الاستدلال ، و لا نقول بالانجبار .

و ( منها ) : خبر ابي البختري عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) انه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماءا و يجعل سجوده اخفض من ركوعه ( 2 ) .


1 - الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح 15 ، 16 .

2 - الوسائل : باب 52 من أبواب لباس المصلي ح 1 .