تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رفع رأسه من الركوعن ، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف ( 1 ) ، بعد التعدي عن موردها و هو الاستلقاء إلى الاضطجاع بعدم القول بالفصل .

و قد اسندها في الجواهر ( 2 ) إلى بزيع المؤذن و لكنه سهو من قلمه الشريف ، و لعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا فصل رواية اخرى عن بزيع فاشتبه ، و الحق متن احداهما بسند الاخرى .

و كيفما كان : فالرواية من جهة الارسال صالحة للاستدلال ، و لا نقول بالانجيار ، و اسناد الصدوق لها إلى الصادق ( ع ) بضرس قاطع لا يقتضي ازيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك .

و الاولى : ان يستدل له بوجه آخر ، و هو انا قد علمنا من صحيحة زرارة الورادة في باب المستحاضة المعتضدة بما في موثقة عمار المتقدمة من قوله ( ع ) " .

فيكف ما قدر فانه له جائز " ان الصلاة لا تسقط بحال ، و انه يأتي مهما أمكن بما قدر منها و تيسر ، هذا من ناحية .

و من ناحية اخرى قد علمنا من حديث التثليث و غيره من النصوص ان الركوع و السجود من مقومات الصلاة الدخلية في صدق اسمها و تحقيق ماهيتها ، كما و علمنا أيضا أن الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلا يعد مرتبة نازلة عنهما و هو الايماء بالرأس .


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 13 .

2 - لاحظ الجواهر ج 9 ص 267 .




/ 546