تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
رفع رأسه من الركوعن ، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف ( 1 ) ، بعد التعدي عن موردها و هو الاستلقاء إلى الاضطجاع بعدم القول بالفصل .و قد اسندها في الجواهر ( 2 ) إلى بزيع المؤذن و لكنه سهو من قلمه الشريف ، و لعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا فصل رواية اخرى عن بزيع فاشتبه ، و الحق متن احداهما بسند الاخرى .و كيفما كان : فالرواية من جهة الارسال صالحة للاستدلال ، و لا نقول بالانجيار ، و اسناد الصدوق لها إلى الصادق ( ع ) بضرس قاطع لا يقتضي ازيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك .و الاولى : ان يستدل له بوجه آخر ، و هو انا قد علمنا من صحيحة زرارة الورادة في باب المستحاضة المعتضدة بما في موثقة عمار المتقدمة من قوله ( ع ) " .فيكف ما قدر فانه له جائز " ان الصلاة لا تسقط بحال ، و انه يأتي مهما أمكن بما قدر منها و تيسر ، هذا من ناحية .و من ناحية اخرى قد علمنا من حديث التثليث و غيره من النصوص ان الركوع و السجود من مقومات الصلاة الدخلية في صدق اسمها و تحقيق ماهيتها ، كما و علمنا أيضا أن الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلا يعد مرتبة نازلة عنهما و هو الايماء بالرأس .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 13 .2 - لاحظ الجواهر ج 9 ص 267 .