( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك ( 1 ) .
تعبه و تتجدد قواه ثم يقوم إلى الركعة الاخرى فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز ابدا .
فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي ، مع ان الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما أنيط به في الكتاب و السنة على ما مر سابقا .
و من هنا لم يحدد ذلك في شيء من الاخبار بحد معين ، و لم يجيبوا عليهم السلام عن السوأل عن التحديد إلا بمثل قولهم عليهم السلام : بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك اليه هو أعلم بنفسه ، هو أعلم بما يطيقه و غير ذلك ( 1 ) .
هذا مع ان ظاهر إطلاق الرواية ان العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى ان يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى و لو تمكن من الشيء مقدار بعض الصلاة ، و ليس الحكم كذلك جزما ، فانه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا ان شاء الله تعالى ، فتكون صلاته ملفقة من القيام و الجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة .
فالإِنصاف ان الرواية بجملة المفاد ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد ، بل يرد علمها إلى أهله .
( 1 ) : - هذه مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية .
بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آناما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن
1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام