تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 259
نمايش فراداده

لو كانت وظيفته الصلاة جالسا وامكنه القيام حال الركوع

( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك ( 1 ) .

تعبه و تتجدد قواه ثم يقوم إلى الركعة الاخرى فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز ابدا .

فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي ، مع ان الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما أنيط به في الكتاب و السنة على ما مر سابقا .

و من هنا لم يحدد ذلك في شيء من الاخبار بحد معين ، و لم يجيبوا عليهم السلام عن السوأل عن التحديد إلا بمثل قولهم عليهم السلام : بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك اليه هو أعلم بنفسه ، هو أعلم بما يطيقه و غير ذلك ( 1 ) .

هذا مع ان ظاهر إطلاق الرواية ان العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى ان يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى و لو تمكن من الشيء مقدار بعض الصلاة ، و ليس الحكم كذلك جزما ، فانه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا ان شاء الله تعالى ، فتكون صلاته ملفقة من القيام و الجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة .

فالإِنصاف ان الرواية بجملة المفاد ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد ، بل يرد علمها إلى أهله .

( 1 ) : - هذه مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية .

بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آناما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن


1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام