( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ( 1 ) وجب ان يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لافي تمامها ، نعم لو علم من حاله انه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها ، و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو ازيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما ان الاحوط في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع أو العكس ايضا تكرار الصلاة .
قيام .
و لا ريب في وجوب ذلك عليه ، اذ لا سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائما .
( 1 ) : - قد عرفت ان مقتضى القاعدة فيمن دار امره بين ترك احد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لاصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين .
فيمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة ، إلا ان الاقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى ان يتجدد العجز كما افاده في المتن و ذلك لاطلاق قوله ( ع ) في صحيحة جميل : إذا قوى فليقم ( 1 ) فانها و ان وردت جوابا عن السوأل عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة ، إلا
1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام ح 3