تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ان اطلاقها قاصر الشمول للمجموع و للابعاض ، كما لا يخفى .فتدل على ان المكلف مهما تمكن من القيام فيما يجب فيه القيام وجب ذلك و لا ينتقل فيه إلى القعود إلا مع العجز عنه .و على فيما انه لدى الاشتغال بالركعة الاولى قادر عى القيام على الفرض فيشمله إطلاق الصحيح فيجب عليه القيام لفعلية الشرط و هو كونه قد قوي عليه ، فلا عذر له في تركه بخلاف تركه في الركعة اللاحقة لحصول العجز حينئذ .و منه : تعرف انه لافرق في هذا الحكم أعني تقديم السابق أخذا بإطلاق الدليل بين ما إذا كان طرفا الترديد متساويين من حيث القلة و الكثرة كالمثال المتقدم ، أو مختلفين كما لو دار امره بين القيام في الركعة الاولى و العقود في الركعتين الباقيتين أو الثلاث ، و بين العكس و انه يتعين تقديم القيام حينئذ ايضا و ان استلزم الجلوس في الاكثر من الركعة الواحدة لما عرفت من عدم العذر في ترك القيام سابقا مع القدرة عليه و الحكم يتبع في فعليته فعلية موضوعه و هو متحقق على الفرض فيشمله قوله ( ع ) : " إذا قوي فليقم " بخلاف تركه في الركعات اللاحقة ، فانه مستند إلى العجز بعد صرف قدرته في الركعة السابقة ، و ليس المقام من موارد التزاحم كي يراعي فيه الاهمية و يرجع بها كما مر مرارا .فما افاده في المتن من عدم استبعاده وجوب تقديم الجلوس في هذه الصورة لا يمكن المساعدة عليه ، كما لاوجه للاحتياط بتكرار الصلاة و ان كان حسنا على كل حال .و من جميع ما ذكرناه تعرف حكم الدوران بين إدراك أول الركعة