تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 262
نمايش فراداده

اذا ظن أو احتمل القيام في آخر الوقت وجب التأخير

اذا عجز عن القيام ودار الامر بين الصلاة ماشيا أو راكبا

( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام و دار امره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ( 1 ) .

( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التاخير ( 2 ) ، بل و كذا مع الاحتمال .

قائما و العجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا و بين العكس ، و ان اللازم حينئذ تقديم الاول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا و العذر لاحقا .

و قد عرفت ان المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا .

( 1 ) : - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الاول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى .

بل يزيد المقام على ما سبق ان الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين ، اي سواء صلى ماشيا أم راكبا ، و يزداد الثاني بالاخلال بالقيام ايضا ، فلا مناص من اختيار الاول الذي يتحفظ معه على القيام فان دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض .

( 2 ) : - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الاعذار ، و عدمه مع احتمال زوال العذر ، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس ، و قد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا ، و قلنا ان الاقوى هو التفصيل في