تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 29
نمايش فراداده

مجموع القصدين ، فكل منهما جزء من المؤثر بحيث لو انعزل أحدهما عن الآخر لما ترتب الاثر لقصور كل منهما وحده عن صلاحية الدعوة و التحريك ، فلا يكون الداعي إلا مجموع القصدين على صفة الانضمام .

الثانية : أن يكون كل منهما مستقلا في التأثير في حد نفسه بحيث لو انفرد عن الآخر كان تام الداعوية و صالحا للتحريك و إن كان التأثير الفعلي مستندا إلى مجموع الامرين لا خصوص كل منهما من جهة استحالة توارد علتين على معلول واحد .

الثالثة : أن يكون الداعي الالهي اصيلا والريائي تابعا .

الرابعة : عكس ذلك .

لا ريب في البطلان في الصلاة الاولى من جهة الاخلال بقصد التقرب المعتبر في صحة العبادة ، إذا المعتبر فيها أن يكون الانبعاث نحو العمل عن قصد الامر ، و المفروض في المقام عدمه ، لقصور هذا الداعي عن صلاحية الدعوة في حد نفسه على الفرض .

فالبطلان في هذه الصورة على طبق القاعدة و لو لم يكن نص في البين .

كما لا ريب في البطلان في الصورة الاخيرة كما هو واضح .

و اما الصورة الثانية : فمقتضى القاعدة الصحة إذا لا يعتبر في اتصاف العمل بالعبادية أكثر من صدوره عن داع قربي مستقل في الداعوية في حد نفسه المتحقق في الفرض ، و لم يعتبر عدم اقترانه بداع آخر و لو كان مستقلا في الدعوة ، فالمناط بلوغ الباعث الالهي حدا يصلح للدعوة التامة من دون قصور فيها سواء اقترن بداع آخر ام لا .

و من هنا يحكم بصحة الغسل مثلا و لو كان قاصدا للتبريد