تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 295
نمايش فراداده

الروايات التى استدل بها على عدم الوجوب وهى على طائفتين

الامام ( ع ) فحكم بخلافه و كل ذلك بطبيعة الحال بعد فراغ المصلي عن صلاته ، لا حين الاشتغال بها كي يتجه الامر بإعادة السورة خاصة ، فلا يمكن التدارك بعد فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمدا إلا بإعادة الصلاة رأسا كما لا يخفى .

و منه تعرف فعف احتمال عود الضمير إلى البسملة .

و بالجملة : فالدلالة ظاهرة ان السند ضعيف كما عرفت ، فلا تصلح للاستدلال .

و منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد و أنت تريد ان تقرا بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة و المنافقين ممنها ( 1 ) فان الامر بالمضي ظاهر في وجوب الاتيان بالسورة .

و فيه : انها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة اخرى في يوم الجمعة ، لافي مقام بيا وجوب السورة ، بل ان هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة و انه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها ، فالأَمر بالمضي كناية عن عدم العدول لاعن أصل الوجوب كما لا يخفى .

و منها : ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة ، فلا حاجة للتعريض إليها .

و العمدة منها ما ذكر ناه أولا مما كانت قوية سندا و دلالة .

و بإزائها : روايات أخرى دلت على عدم الوجوب و هي على طائفتين احد أ هما : ما دلت على جواز الاقتصار عى الحمد و عدم وجوب ضم السورة معه و الثانية : ما دلت على جواز التبعيض في السورة فيكفي


1 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .