بعضها ، و لا يجب الاتيان بسورة كاملة .
و هذه الطائفة بمجردها لا تدل على عدم الوجوب ، لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة ، و ان جاز التبعيض فلا تدل على جواز ترك القراءة رأسا إلا ان يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الانصاري ( قده ) من الاجماع على عدم الفصل .
و ان من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض ، كما ان القائل بالجواز يرى عدم الوجوب ، فالقول بوجوب السورة و جواز التبعيض خرق للاجماع المركب .
و حينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز ترك السورة رأسا فيصح الاستدلال بها .
اما الطائفة الاولى : فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة .
و نحوها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال ان فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة ( 1 ) هذا و ربما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال و الضرورة جمعا بينهما و بين صحيحة اخرى للحلبي - و قد تقدمت - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 2 ) .
فان النسبة بين مفهوم هذه الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخالص إلى العام ، فيقيد إطلاقهما بهذه و تحملان على صورة العجلة و الضرورة .
و هذا كما ترى لا يمكن المساعدة عليه و ان ذكره جمع من الاكابر
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة ح 1 ، 3 .
2 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة ح 2 .