تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهم المحقق الهمداني و غيره ، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء ، ضرورة ان حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا أمكن ارادته منه و جاز صرف الاطلاق اليه ، لافي مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر ، فان موارد الاستعجال و الخوف ( 1 ) قليلة جدا .

فكيف يمكن ارادتها من الاطلاق .

و بالجملة ظاهر الصحيحتين ان الامام ( ع ) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الاولي ، لا بلحاظ الطواري و العوارض الخارجية و إلا فبملا حظتها ربما تسقط الحمد ايضا كما في ضيق الوقت ، أو عدم التمكن من التعلم و نحو ذلك .

فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط ، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار .

فلا مناص من حمل اليأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة ، إذ الامر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع ، و بين ارتكاب التقييد في الاولتين بالحمل على الضرورة و العجلة و لا ريب ان الاول أولى لوجود المحذور في الثاني و عدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت ، فاستدلال صاحب المدارك بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله .

و قد يجمع بينهما ايضا بالحمل على التقية لموافقتهما لمذهب العامة و فيه ان الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة و لا تعارض


1 - إذا اضيف إليهما المريض - كما هو مورد النص - و عمم الحكم لمطلق المريض و ان لم تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به سيدنا الاستاذ ( دام ظله ( في التعليق الآتي خرج الحمل المزبور عن الندرة

/ 546