تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
منهم المحقق الهمداني و غيره ، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء ، ضرورة ان حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا أمكن ارادته منه و جاز صرف الاطلاق اليه ، لافي مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر ، فان موارد الاستعجال و الخوف ( 1 ) قليلة جدا .فكيف يمكن ارادتها من الاطلاق .و بالجملة ظاهر الصحيحتين ان الامام ( ع ) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الاولي ، لا بلحاظ الطواري و العوارض الخارجية و إلا فبملا حظتها ربما تسقط الحمد ايضا كما في ضيق الوقت ، أو عدم التمكن من التعلم و نحو ذلك .فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط ، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار .فلا مناص من حمل اليأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة ، إذ الامر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع ، و بين ارتكاب التقييد في الاولتين بالحمل على الضرورة و العجلة و لا ريب ان الاول أولى لوجود المحذور في الثاني و عدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت ، فاستدلال صاحب المدارك بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله .و قد يجمع بينهما ايضا بالحمل على التقية لموافقتهما لمذهب العامة و فيه ان الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة و لا تعارض
1 - إذا اضيف إليهما المريض - كما هو مورد النص - و عمم الحكم لمطلق المريض و ان لم تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به سيدنا الاستاذ ( دام ظله ( في التعليق الآتي خرج الحمل المزبور عن الندرة