فمنها : صحيحة علي بن يقطين ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ، فقال : أكره و لا بأس به في النافلة ( 1 ) دلت على جواز التبعيض ، لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح فانه اصطلاح حادث عند الفقهاء و غير معهود في لسان الاخبار ، و لم يستعمل فيها الا في المعنى اللغوي ، اعني المرجوجية المطلقة الظاهرة في التحريم ، لو لا قيام الدليل على الجواز .
بل من جهة اسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم و مقابلته لنفي البأس عنه في النافلة فانه ظاهر في الكراهة الشخصية و انه عليه السلام يجتنب عن ذلك لا ان الحكم كذلك في الشريعة المقدسة ، و إلا لقال عليه السلام بدل أكره ( لا ) فانه اخصر و أظهر فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى .
نعم لو كان التعبير هكذا ( يكره ) أو ( مكروه ) كان ظاهرا في التحريم .
و منها : مرسلة ابان بن عثمان عن أحدهما ( ع ) قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم أقسمها كيف شئت ( 2 ) و الدلالة ظاهرة انه ضعيفة السند بالارسال .
و منها : صحيحة سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثم
1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 4 .
2 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 5 .