تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يقرأ ما بقي من السورة ( 1 ) .و منها : صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايد ع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ( 2 ) .و منها : صحيحة اسماعيل بن فضل عنه قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) أو أبو جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال : اما اني أردت ان اعلمكم ( 3 ) .و قد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية .و هو كما ترى ساقط جدا ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم بل يكتفى بمجرد البيان ، و ان السورة ساقطة لدى التقية ، و المجوز للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة انما هو نفس التقية و واقعها لا تعليمها كما لا يخفى .فلا ينبغي الترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة و هو و ان كان مرجوحا و مكروها في نفسه ، إلا ان في التعليم مصحلة غالبة على هذه المنقصة تتدارك بها ، بل يكون راجحا حينئذ و قد صدرت نظائر ذلك عن الائمة عليهم السلام كثيرا كما لا يخفى .و منها : رواية سليمان بن أبي عبد الله قال : صليت خلف أبي جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي
1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 6 .2 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 7 .3 - الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 1 .