إلا في المرض و الاستعجال ( 1 ) فيجوز الاقتصار على الحمد ، و إلا في ضيق الوقت ، أو الخوف و نحو هما من افراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة .
و قد عرفت قوة الاشتهار به سيما بين المتأخرين ، بل كادت تبلغ الاجماع لديهم كما مر ، و ليس من الهين رفضها و عدم الاعتناء بها فالمسألة^^^ لا تخلو عن الاشكال ، و لا نجد في المقام اجدر من التوقف و الاحتياط الذي هو سبيل النجاة و حسن على كل حال و الله سبحانه أعلم .
( 1 ) : - بناء على وجوب السورة كما هو الاحوط على ما عرفت فلا ريب من سقوطها في موارد .
منها : المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراك الامام في الركوع و يدل على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في ادلة القول بالوجوب ( 1 ) و هذا لا اشكال فيه كما لا خلاف ، إنما الكلام في ان السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة ؟ الظاهر هو الاول بل لا ينبغي الريب فيه لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أ كان وجوبها شرطيا كما هو المختار أم نفسيا كما عليه الماتن ، فالإِتيان بها اما موجب للائم ، أو مخل بشرط الجماعة و على التقديرين فهي ليست جزءا من الصلاة .
نعم بناءا على جواز العدول إلى الفرادى في الا ثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه .
و تمام الكلام في مبحث الجماعة ان شاء الله تعالى .
1 - الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4