تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و منها : حال المرض و لا اشكال ايضا في السقوط فيه للتصريح به في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة : " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها " ( 1 ) ، إنما الكلام في جهتين .احداهما : ان السقوط هل هو على وجه الرخصة أو العزيمة ؟ الظاهر هو الثاني فيما لو أراد الاتيان بها بقصذ الجزئية لمنافاة الجزئية مع فرض السقوط ، فمع الالتزام بسقوطها حال المرض كما تضمنه الصحيح المتقدم لا يعقل أن يكون جزءا في هذا الحال ، فان الجزء ما يتقوم به المأمور به و لا يسوغ تركه لانتفاء المركب يفقده ، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم لجواز الترك و عليه فالإِتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم ، فيكون سقوطها على وجه العزيمة لا محالة .نعم : لو أريد بها قصد القرآن دون الجزئية ، أو أتى بها بعنوان الجزء المستحب كما عبر به في كلماتهم المبني على ضرب من التوسع و المسامحة كما لا يخفى ، كان السقوط حينئذ على وجه الرخصة ، و الوجه فيه ظاهر .الثانية : هل السقوط في هذا الحال يختص بحصول المسقة في فعلها فلا سقوط بدونها أولا ؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمداني ( قده ) الاول و علله ( قده ) بأن ذلك مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع .أو قول : قد يكون الامر كذلك في بادئ النظر لكن الظاهر خلافه ، إذا المريض بأي مرحلة فرضناه حتى المصلي مستلقيا لا مشقة عليه غالبا في التكلم بسورة يسيرة كالتوحيد مثلا سيما مع عدم احتياجه
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة ح 5 .