فلا دليل على البطلان .
و لذا لو شرع في بعض كلمات الآية و قبل استكمالها بداله في العدول لداع من الدواعي فرفع اليد عنها ثم استأنفها كما لو قال ( إيا ) ثم قال : إياك نعبد لا يحكم بالبطلان لانه أحدث صفة الزيادة للسابق لا انه أحدث الزائد .
و بالجملة : فتعليل الحكم بالبطلان في المقام بلزوم الزيادة العمدية إن قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها كما فعله في المتن وجيه ، بل الصحيح تعليله بلزوم الزيادة العمدية من أول الامر سواء قرأها بعد ذلك ام لا كما عرفت .
و اما الصورة الثانية : اعني ما لو قدم السورة بعنوان الاستحباب و الوظيفة الشرعية دون أن يقصد بها الجزئية فأدلة الزيادة العمدية شاملة لمثل ذلك لما عرفت من تقومها بقصد الجزئية المنفي في الفرض فلا بطلان من هذه الجهة .
نعم هو تشريع محرم كما لو قنت في الركعة الاولى بقصد الوظيفة الشرعية .
و هل يوجب ذلك بطلان في المقام ؟ تقدم الكلام حوله سابقا و قلنا انه قد يقال به بدعوى عدم شمول ما دل على نفي البأس من قراءة القرآن في الصلاة لمثله لانصرافه إلى القراءة المحللة دون المحرمة ، فيندرج ذلك تحت عمومات مبطلية التكلم في الصلاة .
و فيه : ما عرفت من ان المبطل خصوص كلام الآدمي لا مطلق الكلام ، و القراءة المزبورة لا تخرج بالحرمة عن القرآنية حتى تندرج في كلام الآدمي فهو قرآن محرم كقراءة سورة العزائم المحرمة على الجنب و الحائض و ليس من كلام الآدمي في شيء .
و بالجملة : ادلة استحباب القراءة و ان لم تشمل هذا الفرد إلا