تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية ( 1 ) إن قرأها ثانيا ، و عكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها .

للتاييد .

و العمدة ما عرفت من صحيحة حماد و الموثقة فلا اشكال في الحكم .

( 1 ) : - الاخلال بالترتيب تارة يكون عن عمد ، و اخرى عن سهو .

اما في صورة العمد فتارة يأتي بالسورة قبل الحمد بقصد الجزئية و اخرى بقصد الوظيفة الشرعية ، و ثالثة بقصد القرآن ، أو مطلق الذكر .

لا ريب في البطلان في الصورة الاولى للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجرد الشروع في السورة قاصدا بها الجزئية سواء أ تداركها بعد ذلك و أتى بها بعد الحمد ثانيا أم لا ، فان قوام الزيادة بالانيان بشيء بقصد الجزئية و لم يكن بجزء واقعا ، و هذا العنوان صادق من أول الامر ، و لا يناط ذلك بالاتيان بالوجود الثاني من الطبيعة كما يظهر من المتن و غيره ، بل الحال كذلك حتى لو قلنا باستحباب السورة لعدم الفرق في صدق الزيادة بالمعني المتقدم بين الوجوب و الاستحباب ، كما لو قنت في الركعة الاولى بقصد الجزئية .

و لو لم يتم ما ذكرناه من صدق الزيادة من الاول و توقف صدقها على الاتيان بالوجود الثاني كما ذكره في المتن لم يكن وجه للحكم بالبطلان في المقام ، إذ المستفاد من ادلة الزيادة ان المبطل منها إنما هو احداث الزائد لا احداث صفة الزيادة لما سبق ، فلا يتحقق البطلان إلا إذا أوجد الزائد متصفا من أول حدوثه بصفة الزيادة كما لو أتى بعد الانتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثان من الطبيعة ، و اما إذا ارتكب عملا أوجب إنصاف السابق بالزيادة كما في المقام

/ 546