تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 315
نمايش فراداده

و لو قدمها سهوا و تذكر قبل الركوع ( 1 ) أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، و لا يجب عليه اعادة الحمد إذا كان قد قرأها .

ان ادلة المبطلة الكلام ايضا شاملة له ، و المرجع في مثله ادلة البراءة عن المانعية .

فالأَقوى في هذه الصورة عدم البطلان و ان كان آثما فيأتي بالسورة بقصد الجزئية بعد الحمد .

و معه يحصل الترتيب .

و اما الصورة الثالثة : أعني ما لو قدم السورة لا بقصد الجزئية و لا الوظيفة الشرعية بل بقصد القرآن فلا وجه حينئذ للبطلان إلا إذا بنينا على حرمة القرآن بين السورتين ، و عممناه لمثل المقام مما وقع فيه الفصل بين السورتين بالحمد ، كما ربما يؤيده إطلاق قوله ( ع ) في صحيحة منصور المتقدمة : ( و لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر ) ( 1 ) ، الشامل لصورتي الفصل و الوصل و عممناه ايضا لاعادة السورة نفسها - لو اعيدت نفسها في المقام - إلا انك ستعرف ان شاء الله تعالى في محله ان الاقوى كراهة القرآن لا حرمته ، و اما التعميم الاول فلا يخلو عن وجه دون الثاني و تمام الكلام في محله فالأَظهر عدم البطلان .

( 1 ) : - تقدم الكلام في الاخلال العمدي بالترتيب ، و اما لو اخل به سهوا فان كان التذكر بعد الدخول في الركوع فلا شيء عليه لمضي محل القراءة المعتبر فيها الترتيب فيشملها حديث لا تعاد لعدم


1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 .