تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلا دليل على البطلان .و لذا لو شرع في بعض كلمات الآية و قبل استكمالها بداله في العدول لداع من الدواعي فرفع اليد عنها ثم استأنفها كما لو قال ( إيا ) ثم قال : إياك نعبد لا يحكم بالبطلان لانه أحدث صفة الزيادة للسابق لا انه أحدث الزائد .و بالجملة : فتعليل الحكم بالبطلان في المقام بلزوم الزيادة العمدية إن قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها كما فعله في المتن وجيه ، بل الصحيح تعليله بلزوم الزيادة العمدية من أول الامر سواء قرأها بعد ذلك ام لا كما عرفت .و اما الصورة الثانية : اعني ما لو قدم السورة بعنوان الاستحباب و الوظيفة الشرعية دون أن يقصد بها الجزئية فأدلة الزيادة العمدية شاملة لمثل ذلك لما عرفت من تقومها بقصد الجزئية المنفي في الفرض فلا بطلان من هذه الجهة .نعم هو تشريع محرم كما لو قنت في الركعة الاولى بقصد الوظيفة الشرعية .و هل يوجب ذلك بطلان في المقام ؟ تقدم الكلام حوله سابقا و قلنا انه قد يقال به بدعوى عدم شمول ما دل على نفي البأس من قراءة القرآن في الصلاة لمثله لانصرافه إلى القراءة المحللة دون المحرمة ، فيندرج ذلك تحت عمومات مبطلية التكلم في الصلاة .و فيه : ما عرفت من ان المبطل خصوص كلام الآدمي لا مطلق الكلام ، و القراءة المزبورة لا تخرج بالحرمة عن القرآنية حتى تندرج في كلام الآدمي فهو قرآن محرم كقراءة سورة العزائم المحرمة على الجنب و الحائض و ليس من كلام الآدمي في شيء .و بالجملة : ادلة استحباب القراءة و ان لم تشمل هذا الفرد إلا