تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا دليل على البطلان .

و لذا لو شرع في بعض كلمات الآية و قبل استكمالها بداله في العدول لداع من الدواعي فرفع اليد عنها ثم استأنفها كما لو قال ( إيا ) ثم قال : إياك نعبد لا يحكم بالبطلان لانه أحدث صفة الزيادة للسابق لا انه أحدث الزائد .

و بالجملة : فتعليل الحكم بالبطلان في المقام بلزوم الزيادة العمدية إن قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها كما فعله في المتن وجيه ، بل الصحيح تعليله بلزوم الزيادة العمدية من أول الامر سواء قرأها بعد ذلك ام لا كما عرفت .

و اما الصورة الثانية : اعني ما لو قدم السورة بعنوان الاستحباب و الوظيفة الشرعية دون أن يقصد بها الجزئية فأدلة الزيادة العمدية شاملة لمثل ذلك لما عرفت من تقومها بقصد الجزئية المنفي في الفرض فلا بطلان من هذه الجهة .

نعم هو تشريع محرم كما لو قنت في الركعة الاولى بقصد الوظيفة الشرعية .

و هل يوجب ذلك بطلان في المقام ؟ تقدم الكلام حوله سابقا و قلنا انه قد يقال به بدعوى عدم شمول ما دل على نفي البأس من قراءة القرآن في الصلاة لمثله لانصرافه إلى القراءة المحللة دون المحرمة ، فيندرج ذلك تحت عمومات مبطلية التكلم في الصلاة .

و فيه : ما عرفت من ان المبطل خصوص كلام الآدمي لا مطلق الكلام ، و القراءة المزبورة لا تخرج بالحرمة عن القرآنية حتى تندرج في كلام الآدمي فهو قرآن محرم كقراءة سورة العزائم المحرمة على الجنب و الحائض و ليس من كلام الآدمي في شيء .

و بالجملة : ادلة استحباب القراءة و ان لم تشمل هذا الفرد إلا

/ 546