تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 325
نمايش فراداده

لو فعل ذلك ساهيا

و بين ما إذا قصدها بعد الفراغ من الفاتحة ، غايته انه في الفرض الاول تكون الصلاة باطلة من أول الشروع لعدم الامر بهذه الصلاة إذ الامر متعلق بالمركب من هذه السورة ، و مع عدم الامر تكون الصلاة باطلة ، فان ما هو المأمور به لم يقصد ، و ما قصد ليس بمأمور به .

و اما في الفرض الثاني فحيث انه كان عند الشروع قاصدا للامر الواقعي المتعلق بالمركب من هذه السورة فما لم يشرع في تلك السؤر كانت الصلاة صحيحة ، و انما تبطل بالشروع فيها و ان لم يتمها لتحقق الزيادة العمدية بمجرد ذلك كما عرفت هذا كله في فرض العمد .

و اما إذا كان ساهيا فقد يكون التذكر بعد الفراغ من السورة و قد يكون اثناها .

اما الفرض الاول فقد ذكر الماتن ( قده ) انه يتم الصلاة و تصح و ان لم يكن قد ادرك ركعة من الوقت أيضا .

أقول : اما إذا كان قد ادرك ركعة من الوقت فضلا عما إذا ادرك جميع الوقت و لو من دون قراءة السورة في الركعة الثانية فالحكم بالصحة واضح لان السورة المقروة باعتبار كونها زيادة سهوية فغايته أن يكون وجودها كعدمها ، و عدم الاتيان بسورة اخرى ضائر بعد فرض ضيق الوقت الذي هو من مسوغات تركها ، و مقتضى ان من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الوقت كله هو كون هذه الصلاة بمنزلة الواقعة بتمامها في الوقت ، فلا خلل فيها بوجه .

و اما إذا لم يدرك حتى مقدار ركعة من الوقت فلا نعرف حينئذ وجها للصحة ضرورة انه في هذا الحال لا امر له حتى الاضطراري منه بالصلاة اداءا ، كما انه لم يكن بعد مأمورا بالقضاء .

و الصلاة