تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الملفقة من الاداء و القضاء بان يكون بعضها بداعي الامر الادائي ، و بعضها الآخر بداعي الامر القضائي لا دليل عليه .فبداعي أي امر يأتي بهذه الصلاة .نعم : قد يقال كما قواه المحقق الهمداني ( قده ) ان الصلاة الادائية و القضائية واجبة بملاك واحد و هو الاتيان بطبيعي الصلاة سواء أ كانت في الوقت أم في خارجه .غايته ان وجوب الصلاة اداءا له ملاك آخر ، و هو أن يؤتى بتلك الطبيعة في الوقت ، فتكون الصلاة الادائية واجبة بملاكين من باب تعدد المطلوب ، و لذا يكون القضاء تابعا للاداء ، فإذا لم يكن متمكنا من إيقاع تمام الصلاة في الوقت وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذاك الامر الاولي ، ففي الفرض يكون المصلي قاصدا للامر لا انه لا امر له إلا ان هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه فانه خلاف ظواهر الادلة جدا .فان ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدين بامر واحد و ملاك فارد ، و من باب وحدة المطلوب ، و لذا قالوا ان القضاء يحتاج إلى امر جديد ، و أنكروا تبعيته للاداء و الامر مفقود إلا بعد خروج الوقت ، كما ان الامر الادائي ايضا متحقق فلا امر رأسا ، و لذا تكون الصلاة في هذا الفرض باطلة .و اما إذا كان التذكر في اثناء السورة ، فان كان الوقت واسعا لتمام الصلاة مع سورة قصيرة عدل إليها تحفظا على إيقاع الصلاة الكاملة في الوقت ، و لا تقدح تلك الزيادة لكونها سهوية .و ان كان الوقت لا يسع لتمام الصلاة إلا مع ترك السورة رأسا تركها بالكلية لما عرفت من كون ضيق الوقت من مسوغات سقوطها .و ان