( مسألة 5 ) : - لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) .
و ستعرف انه لا يوجب السجود حتى في الصلاة لصحيحة عبد الله ابن سنان .
و اما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت انه محل اشكال و كلام .
( 1 ) : - فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأسا بلا خلاف و لا اشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه .
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الاجزاء و الشرائط كما هو ظاهر .
و أما إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تاة في جواز التبعيض ، و اخرى في جواز الترك رأسا .
أما الاول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر " و غيرها أو انه لا إطلاق له لكونه مسوقا لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى اخرى في يوم الجمعة كصحيحة الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد و أنت تيد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها ( 1 ) ، على ان استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال : سألت
1 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .